سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
480
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
اگر هردو بوى امر كردند كه جهت صورت گرفتن معامله وارد عمل شود لازم است بعد از ايقاع معامله اجرت را هردو بپردازند و اگر از دادن استنكاف و خوددارى نمودند لازم است آنكه قبلا بوى امر كرده اجرتش را بپردازد . قوله : و لو امراه : ضمير تثنيه فاعلى به متعاقدان و مفرد مفعولى به دلال عائد است . قوله : ان كان مراد كل منهما المماكسة معه : ضمير در [ منهما ] به بايع و مشترى و در [ معه ] به آمر راجع است يعنى با اينكه امر بوى كردهاند معذلك از دادن اجرت هردو امتناع ميورزند . متن : و لو أمراه فالسابق إن كان مراد كل منهما المماكسة معه ، و لو أمراه بتولي الطرفين الإيجاب و القبول فعليهما أجرة واحدة بالتنصيف سواء اقترنا أم تلاحقا ، و لو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين ، لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب : أنه لا يجمع بينهما لواحد ، عليه ، لأنه قد عبر به من يرى جوازه ، بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد و إن أمره البائع بالبيع ، و المشتري بالشراء ، بل له أجرة واحدة عليهما ، أو على أحدهما كما فصلناه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بايع و مشترى به دلال امر كردند كه دو طرف عقد يعنى ايجاب و قبول را به عهده گيرد پس بعد از اتمام عمل بر هردو واجب است مجموعا يك اجرت به او بدهند . شارح ( ره ) مىفرماين :